الشيخ نجم الدين الطبسي

24

الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى

يعملوا به . ( 1 ) المورد الرابع : حبس الأشرار والفاسدين . وردت بذلك روايات من الفريقين ، وأن عليا كان يحبس الفساق والفاسدين . ففي الجعفريات : عن الصادق ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) كان يخرج الفساق إلى الجمعة ، وكان يأمر بالتضييق عليهم ( 2 ) وفي مسند زيد : إن عليا كان يقيد الدعار بقيود لها أقفال ، ويوكل بهم من يحلها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين ( 3 ) . ولم نجد في كلمات فقهائنا من أفتى فيهم بالحبس ، إلا ما عن الشيخ المفيد ، فقد حكم في أهل الدغارة - الزعارة - حكمه في المفسدين والمحاربين ( 4 ) وأما العامة : فعن السرخسي : الذعار يحبسون أبدا حتى يموتوا ( 5 ) ، وكذلك عن الماوردي وبعض المعاصرين منهم حيث يرى وجوب تأديب الأشرار من ضرب وحبس ونفي ( 6 ) وفيه موارد أخرى : كالحبس فيمن أقيم عليه حد القطع حتى يبرأ ، والحبس للاستتابة عن الذنب وفيها بحث وكلام ( 7 ) الفصل الثامن : الحبس في الارتداد وفيه موارد : المورد الأول : حبس المرأة المرتدة حبسا مؤبدا . وبه روايات منها : ما رواه الكليني بسنده ، عن الباقرين ( عليهما السلام ) في المرتد يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت ، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها . ( 8 )

--> 1 - روضة المتقين 10 : 351 - المهذب البارع 5 : 283 - جواهر الكلام 42 : 92 - شرائع الاسلام 4 : 253 - مسالك الأفهام 15 : 358 . 2 - الجعفريات : 44 - مستدرك الوسائل 6 : 27 . 3 - مسند زيد : 265 - موارد السجن : 217 . 4 - المقنعة : 804 . 5 - المبسوط 9 : 91 . 6 - الأحكام السلطانية : 220 - غاية المأمول 3 : 33 . 7 - موارد السجن : 220 . 8 - الكافي 7 : 256 - التهذيب 10 : 137 - الاستبصار 4 : 253 .